إن محافظ جبل لبنان،
بناء على المرسوم رقم 182 تاريخ 4/2/1999 (تعيين المحافظ)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) والمرسوم التطبيقي العائد له الصادر بالمرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى رئيس مصلحة الصحة في محافظة جبل لبنان الدكتور خليل عدوان توقيع الاحالات العائدة لمعاملات طلبات الترخيص للمؤسسات المصنفة إلى المراجع المعنية (المديرية العامة للبيئة ـ التنظيم المدني ـ المديرية العامة للنفط ـ البلديات المعنية ـ...) وذلك للاستكمال أو الاستئناس برأيها قبل أن تعرض على المجلس الصحي أو تلك التي يقرر عرضها على هذه المراجع وذلك تمهيدا للبت بها من قبل المرجع المختص.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
17 تشرين الثاني 2000
محافظ جبل لبنان
عدنان دمياطي