إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سنبلة الخير للنهضة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20020 تاريخ 10/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سنبلة الخير للنهضة». مركزها: الغبيري ـ الحرش ـ ملك سمير سليم ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ الاجتماعية: العمل على رفع المستوى الاجتماعي من النواحي المادية والمعنوية ومساعدة العائلات المستورة عبر تأمين وتوزيع الحصص الغذائية. 2 ـ الثقافية: القيام بالنشاطات الثقافية عبر إقامة دورات تثقيفية وندوات ورحلات ترفيهية لأطفال. 3 ـ الصحية: العمل على رفع المستوى الصحي عبر تقديم مساعدات صحية للمرضى المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد مصطفى ابو ضاهر هيام موسى العاصي سمير جلبي سليم اسامة خميس الحسين ياسر علي اسعيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هيام موسى العاصي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع