All legislation

علم وخبر Notice of association No. 305 28/11/2005

تأسيس جمعية باسم: «تجمع أبناء بزعون» مركزها: بزعون ـ قضاء بشري.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
305
Date
28/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5819/5820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 305 تاريخ 28/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع أبناء بزعون» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4475/2 تاريخ 9/9/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع أبناء بزعون». مركزها: بزعون ـ بجانب الكنيسة ـ ملك ليشع وجرجس وسايد فضول ـ قضاء بشري. غايتها: تقديم المساعدات الاجتماعية لأبناء البلدة والعمل على رفع مستواهم الثقافي والتربوي عبر إقامة محاضرات وندوات ودورات تعليمية وانشاء مكتبة ودعم المتفوقين من الطلاب وتقديم مساعدات صحية والسعي لانشاء مستوصف والعمل على اقتناء سيار دفن موتى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزاف مطانيوس الطبش طاني بطرس لابا غناطيوس يعقوب بوسعيد يوسف جرجس فضول تراز انطونيوس عيسى جرجس انطونيوس عيسى شربل حنا كزبار يوسف بولس عيسى بدوي جورج رعد فكتور يوسف دوميط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزاف مطانيوس الطبش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع