All legislation

علم وخبر Notice of association No. 306 28/11/2005

تأسيس جمعية باسم: «جامعة آل المسالخي في لبنان» مركزها: بيروت.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
306
Date
28/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5820/5821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 306 تاريخ 28/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جامعة آل المسالخي في لبنان» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4586/2 تاريخ 15/9/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جامعة آل المسالخي في لبنان».

مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع الحوري ـ ملك المسالخي.

غايتها: 1 ـ لم شمل العائلة وتمتين صلة الرحم.

2 ـ السعي لتقديم جميع أشكال العون والبر لأفراد العائلة وانسبائهم.

3 ـ القيام بنشاطات ومشاريع اجتماعية وثقافية وخيرية تعود بالنفع على العائلة.

4 ـ تحسين ورفع المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والصحي لمن هو بحاجة من أفراد العائلة المنتسبين إلى الجمعية.

5 ـ الاهتمام بإقامة علاقات مع فروع العائلة خارج لبنان.

6 ـ التعاون مع سائر الجمعيات العاملة في الحقول المذكورة أعلاه.

7 ـ لا تتدخل الجمعية في الأمور السياسية أو الحزبية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الشيخ هشام محي الدين مسالخي

ثبير محمد المسالخي

عمر اديب مسالخي

عاصم ابراهيم مسالخي

محمد ابراهيم المسالخي

احمد حسن المسالخي

حسين حسن المسالخي

بسام خالد المسالخي

احمد محمد المسالخي

احمد مختار مصطفى مسالخي

ابراهيم احمد المسالخي

محمد عبد الرؤوف المسالخي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عاصم ابراهيم مسالخي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع