المادة 1
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والتوجيه» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 102/أد تاريخ 1/7/2003، وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية إنجاز لبنان». بدلا من: «جمعية التنمية والتوجيه».
علم وخبر Notice of association No. 335 09/12/2005
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 102/أد تاريخ 1/7/2003،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والتوجيه» المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21356 تاريخ 25/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والتوجيه» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 102/أد تاريخ 1/7/2003، وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية إنجاز لبنان». بدلا من: «جمعية التنمية والتوجيه».
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلدية في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع