All legislation

علم وخبر Notice of association No. 308 30/11/2005

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الخيرية الارثوذكسية للبنانيين من أصل روسي» مركزها: الدكوانة ـ قضاء المتن.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
308
Date
30/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5823/5824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 308 تاريخ 30/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الارثوذكسية للبنانيين من أصل روسي» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3680/2 تاريخ 18/5/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الارثوذكسية للبنانيين من أصل روسي».

مركزها: الدكوانة ـ مستديرة الحايك ـ ملك حاموش ـ قضاء المتن.

غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات المادية أو العينية ومنح مدرسية للطلاب والمحتاجين من أعضاء الجمعية والمواطنين اللبنانيين الارثوذكس من أصل روسي.

2 ـ شد روابط الالفة والمحبة مع الجميع.

3 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة مدافن خاصة بالمواطنين اللبنانيين الارثوذكس من أصل روسي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ايرين ايريك لير

الكس نقولا كليموف

تيودور استفان راسكاتوف

فيراميشل ميشل هنكي

ميشال باسيل فيليبنشنكو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال باسيل فيليبنشنكو

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع