إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 535/أد تاريخ 2/11/1967 وتعديله برقم 86/أد تاريخ 29/6/1989،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة الاب عفيف عسيران ـ بيت العناية» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19050 تاريخ 29/10/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «مؤسسة الاب عفيف عسيران ـ بيت العناية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 535/أد تاريخ 2/11/1967 وتعديله برقم 86/أد تاريخ 29/6/1989 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ ايواء الأولاد المنحرفين وتقويم أخلاقهم كما ايواء الأولاد المعوزين وتدريبهم تدريبا فنيا في كافة مجالات التعليم التقني الذي يخولهم تقديم الشهادات الفنية والاستحصال عليها تأمينا لمستقبل باهر سليم. 2 ـ اصلاح عائلات هؤلاء الأولاد ورفع مستواها بشتى الوسائل. 3 ـ العمل على نشر التربية والتعليم عبر فتح مدارس خاصة. بدلا من: 1 ـ ايواء الأولاد المنحرفين وتقويم أخلاقهم كما ايواء الأولاد المعوزين وتدريبهم تدريبا فنيا في كافة مجالات التعليم التقني الذي يخولهم تقديم الشهادات الفنية والاستحصال عليها تأمينا لمستقبل باهر سليم. 2 ـ اصلاح عائلات هؤلاء الأولاد ورفع مستواها بشتى الوسائل.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع