All legislation

علم وخبر Notice of association No. 309 30/11/2005

تعديل للعلم والخبر رقم 535/أد تاريخ 2/11/1967 وتعديله برقم 86/أد تاريخ 29/6/1989 للجمعية المسماة: «مؤسسة الاب عفيف عسيران ـ بيت العناية» مركزها: الفنار ـ قضاء المتن.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
309
Date
30/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5824/5825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 309 تاريخ 30/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 535/أد تاريخ 2/11/1967 وتعديله برقم 86/أد تاريخ 29/6/1989،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة الاب عفيف عسيران ـ بيت العناية» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19050 تاريخ 29/10/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «مؤسسة الاب عفيف عسيران ـ بيت العناية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 535/أد تاريخ 2/11/1967 وتعديله برقم 86/أد تاريخ 29/6/1989 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ ايواء الأولاد المنحرفين وتقويم أخلاقهم كما ايواء الأولاد المعوزين وتدريبهم تدريبا فنيا في كافة مجالات التعليم التقني الذي يخولهم تقديم الشهادات الفنية والاستحصال عليها تأمينا لمستقبل باهر سليم. 2 ـ اصلاح عائلات هؤلاء الأولاد ورفع مستواها بشتى الوسائل. 3 ـ العمل على نشر التربية والتعليم عبر فتح مدارس خاصة. بدلا من: 1 ـ ايواء الأولاد المنحرفين وتقويم أخلاقهم كما ايواء الأولاد المعوزين وتدريبهم تدريبا فنيا في كافة مجالات التعليم التقني الذي يخولهم تقديم الشهادات الفنية والاستحصال عليها تأمينا لمستقبل باهر سليم. 2 ـ اصلاح عائلات هؤلاء الأولاد ورفع مستواها بشتى الوسائل.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع