All legislation

علم وخبر Notice of association No. 310 30/11/2005

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل العجوز الخيرية الاجتماعية في لبنان» مركزها: بيروت.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
310
Date
30/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5825/5826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 310 تاريخ 30/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل العجوز الخيرية الاجتماعية في لبنان» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 436/2 تاريخ 15/1/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل العجوز الخيرية الاجتماعية في لبنان». مركزها: بيروت ـ كركول الدروز ـ ملك السيد رياض العجوز. غايتها: 1 ـ تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية والانسانية. 2 ـ تقديم المساعدات والمنح الدراسية لكافة مراحل التعليم. 3 ـ توثيق الروابط العائلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد حسن العجوز سعد الدين محمد العجوز رلى وفيق العجوز عماد حسين طالب العجوز محمد كمال عبد الرحمن العجوز محمد محي الدين العجوز رياض محمد جميل العجوز بهيج احمد العجوز فادي حسين العجوز باسم نور الدين طالب العجوز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ محمد حسن العجوز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع