All legislation

علم وخبر Notice of association No. 311 30/11/2005

تأسيس جمعية باسم: «رابطة خريجي كلية الحقوق القسم الفرنسي ـ الجامعة اللبنانية» مركزها: بيروت.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
311
Date
30/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5826/5827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 311 تاريخ 30/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة خريجي كلية الحقوق القسم الفرنسي ـ الجامعة اللبنانية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5212/2 تاريخ 9/12/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة خريجي كلية الحقوق القسم الفرنسي ـ الجامعة اللبنانية». مركزها: بيروت ـ الرملة البيضاء ـ ملك الحاج حسن حمود. غايتها: 1 ـ توجيه ومتابعة خريجي القسم الفرنسي في مسيرتهم المهنية. 2 ـ تنظيم النشاطات الاكاديمية الثقافية والاجتماعية. 3 ـ التعاون والتواصل مع إدارة القسم الفرنسي والجامعات اللبنانية والأجنبية. 4 ـ العمل على زيادة المنح الدراسية الجامعية في لبنان والخارج للخريجين. 5 ـ العمل على اغناء وتوسيع مكتبة القسم الفرنسي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رلى مروان فارس مايا احمد عساف جواد نبيه ابوصعب نادين عدنان ابو علوان اسعد جميل بيرم شربل ريمون فاضل هبه محمد عزت عبد الله روان بشاره ابو سعد ندين جورج نجم علا يحي ناجي الرافعي رائد عباس خليفة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية روان بشاره ابو سعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع