All legislation

علم وخبر Notice of association No. 312 01/12/2005

تعديل للعلم والخبر رقم: 190/أد تاريخ 27/4/1960 للجمعية المسماة: «لجنة السيدات لبيت اليتيم الدرزي» مركزها: بيروت.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
312
Date
01/12/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5827/5828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 312 تاريخ 01/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 190/أد تاريخ 27/4/1960،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «لجنة السيدات لبيت اليتيم الدرزي» المتعلق بتعديل مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21348 تاريخ 25/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: «لجنة السيدات لبيت اليتيم الدرزي» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 190/أد تاريخ 27/4/1961 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ شارع ليون ـ بناية صعب ـ ملك نبيه صعب ـ الشقة 6 ـ الطابق الرابع. بدلا من: بيروت ـ شارع بلس ـ بناية صعب ـ ملك يسر صعب ـ الشقة 16 ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ دعم مؤسسة بيت اليتيم الدرزي ماديا ومعنويا. 2 ـ تقديم مساعدات ومنح تعليمية داخل المؤسسة وخارجها. 3 ـ تنظيم الندوات والمحاضرات في مختلف المجالات. بدلا من: ـ غاية اللجنة العطف على اليتيم البائس والمعوز المحروم والتكاتف لاحتضان بؤسه المرير وحمايته من قسوة الحياة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع