All legislation

علم وخبر Notice of association No. 313 01/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تراث حاصبيا» مركزها: بيروت.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
313
Date
01/12/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5829/5830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 313 تاريخ 01/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تراث حاصبيا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21350 تاريخ 25/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية تراث حاصبيا». مركزها: بيروت ـ فردان ـ ملك فيصل قيس ـ بناية بانوراما ـ الطابق السابع. غايتها: 1 ـ المحافظة على تراث حاصبيا وطابعها القديم من خلال ترميم السوق القديم. 2 ـ العمل على التنمية الثقافية والاجتماعية في حاصبيا من خلال إقامة المحاضرات. 3 ـ تشجيع أعمال الحرف اليدوية في حاصبيا من خلال إقامة معارض. 4 ـ تجميل المعالم وإحياء الحركة السياحية في حاصبيا من خلال النشاطات الاجتماعية والسياحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ماري توفيق شماس شاديه عزت علايلي وفاء رياض هلال ايلان عجاج هاني ريا رفيق الخوري سمر نايف الشوقي نجاة نجيب ابو فخر منى خالد شهاب شهاب ندى زهير شهاب وفاء هاني خير الدين نجوى رؤوف عبد الصمد غاده فايز الكافي ريما سليمان يحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء رياض هلال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع