إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لحضانة وتعليم ذوي الحاجات الخاصة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21369 تاريخ 25/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لحضانة وتعليم ذوي الحاجات الخاصة». مركزها: طرابلس ـ شارع المئتين ـ مفرق الروضة ـ بناية خليل عبدو ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ إيجاد مبنى خاص بالجمعية يوفر لذوي الحاجات الخاصة سبل التربية والتنشئة الصحيحة وتعليمهم وفقا للمبادئ والأساليب العلمية المتطورة. 2 ـ العمل على إيجاد روابط تربوية واجتماعية بين ذوي الحاجات الخاصة ومحيطهم عبر النشاطات المتنوعة. 3 ـ تسهيل اندماج ذوي الحاجات الخاصة في المجتمع ليصبحوا أشخاصا غير عالة على أهلهم وأشخاصا مرغوب فيهم وبخدماتهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صفوان خالد الضناوي عمر محمد حسن المصري هلا عبد العزيز الاحدب مصطفى احمد الكردي مصطفى محمد اسماعيل الايوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى احمد الكردي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم المغلى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع