All legislation

علم وخبر Notice of association No. 318 01/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التنمية البيئية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
318
Date
01/12/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5834/5835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 318 تاريخ 01/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية البيئية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20452 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التنمية البيئية». مركزها: بيروت ـ الملا ـ شارع المفتي محي الدين علايا ـ بناية كحيل ـ الطابق الأول. غايتها: السعي مع الجهات المختصة للعمل على: 1 ـ التوعية والارشاد والتربية البيئية. 2 ـ الابحاث والاستشارات البيئية. 3 ـ تأسيس مجلة ونشرة بيئية. 4 ـ المساهمة في إقامة مراكز ومختبرات بيئية مرصد بيئي (مختبر). 5 ـ التعاون البيئي مع المؤسسات والمشاركة في المؤتمرات والمعارض البيئية. 6 ـ دعم النشاطات البيئية ماديا ومعنويا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جهاد خير الدين قرقوتي احمد جمال محمود حميدو رجا فوزي شعبان محمد علي عزام جمال وفيق المسالخي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد خير الدين قرقوتي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع