إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 64/أد تاريخ 14/7/2004،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «نور الشروق» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21649 تاريخ 29/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: «نور الشروق»، المجازة بموجب العلم والخبر رقم 64/أد تاريخ 14/7/2004، وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ تقاطع برج المر ـ مقابل تلفزيون المستقبل ـ بناية بيضون. بدلا من: النقاش ـ عمارة جرماني ـ ملك وليد خوري ـ قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع