All legislation

علم وخبر Notice of association No. 320 02/12/2005

تعديل للعلم والخبر رقم: 64/أد تاريخ 14/7/2004 للجمعية المسماة:«نور الشروق» مركزها: النقاش ـ قضاء المتن.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
320
Date
02/12/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5836/5837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 320 تاريخ 02/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 64/أد تاريخ 14/7/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «نور الشروق» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21649 تاريخ 29/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: «نور الشروق»، المجازة بموجب العلم والخبر رقم 64/أد تاريخ 14/7/2004، وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ تقاطع برج المر ـ مقابل تلفزيون المستقبل ـ بناية بيضون. بدلا من: النقاش ـ عمارة جرماني ـ ملك وليد خوري ـ قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع