إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة الحوار الثقافي الدائم» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3895/2 تاريخ 27/6/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة الحوار الثقافي الدائم».
مركزها: قب الياس ـ شارع البلدية ـ ملك عبد الكريم بعلبكي ـ قضاء زحلة.
غايتها: 1 ـ تهدف إلى التنمية الثقافية على كافة الصعد.
2 ـ تعنى بالتربية الجمالية، الثقافية، الفنية، الاجتماعية، الانسانية، الوطنية المحلية وفق المعايير العالمية.
3 ـ تنسيق وتنظيم التعاون الانمائي للوعي الثقافي والفني والتربوي في المجتمع في كافة الحقول التي يجيزها القانون لما فيه الخير العام.
4 ـ الابتعاد عن أي سياسة تسيء إلى الهيئة وإلى لبنان ثم الابتعاد عن الحزبية والطائفية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ابراهيم جميل دني
بلانش شوقي حريقة
فواز علي جعفر
شهرزاد مصطفى يقطين
سليم الياس سروجي
احمد قاسم الرحيمي
عبد الكريم احمد بعلبكي
ندى محمود ترشيشي
د. حسام رشيد سعيد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ عبد الكريم احمد البعلبكي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع