All legislation

علم وخبر Notice of association No. 321 02/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «هيئة الحوار الثقافي الدائم» مركزها: قب الياس ـ قضاء زحلة.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
321
Date
02/12/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5837/5838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 321 تاريخ 02/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة الحوار الثقافي الدائم» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3895/2 تاريخ 27/6/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة الحوار الثقافي الدائم».

مركزها: قب الياس ـ شارع البلدية ـ ملك عبد الكريم بعلبكي ـ قضاء زحلة.

غايتها: 1 ـ تهدف إلى التنمية الثقافية على كافة الصعد.

2 ـ تعنى بالتربية الجمالية، الثقافية، الفنية، الاجتماعية، الانسانية، الوطنية المحلية وفق المعايير العالمية.

3 ـ تنسيق وتنظيم التعاون الانمائي للوعي الثقافي والفني والتربوي في المجتمع في كافة الحقول التي يجيزها القانون لما فيه الخير العام.

4 ـ الابتعاد عن أي سياسة تسيء إلى الهيئة وإلى لبنان ثم الابتعاد عن الحزبية والطائفية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ابراهيم جميل دني

بلانش شوقي حريقة

فواز علي جعفر

شهرزاد مصطفى يقطين

سليم الياس سروجي

احمد قاسم الرحيمي

عبد الكريم احمد بعلبكي

ندى محمود ترشيشي

د. حسام رشيد سعيد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ عبد الكريم احمد البعلبكي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع