All legislation

علم وخبر Notice of association No. 323 05/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «جمعية عطاء الخير» مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
323
Date
05/12/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5838/5840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 323 تاريخ 05/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عطاء الخير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21787 تاريخ 30/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عطاء الخير». مركزها: صور ـ العقار رقم 1317 ـ بناية حسن احمد شحادي ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ المساهمة في تنمية المجتمع الأهلي عبر إقامة النشاطات والمعارض والدورات التدريبية والارشادية في مختلف المجالات: البيئية الزراعية، الصحية، الاجتماعية، الحرفية، الثقافية، وعبر الدراسات الانمائية ذات الصلة. 2 ـ التعاون والتنسيق والمشاركة مع المنظمات المحلية والدولية في التنفيذ والاشراف على مشاريع خدماتية وتنموية من خلال عقود قانونية تجري بموافقة المنظمات والجهات الرسمية المختصة. 3 ـ الاهتمام بشؤون المرأة وتعزيز دورها في المجتمع عبر تنمية كفاءات العمل والاداء لديها بما يخدم حضورها ومكانتها الثقافية والاجتماعية. 4 ـ الاهتمام بذوي الحاجات الخاصة وبالمصابين جراء الحرب والألغام ورعايتهم اجتماعيا وتأهيلهم وتدريبهم على المهارات والمهن والحرف التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع وتأمين موارد مالية تساهم في اكتفاءهم الذاتي، وذلك عبر مختلف البرامج والمشاريع ومنها انشاء مركز للتأهيل والتدريب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه: أ ـ وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. ب ـ بالاستفادة من الأساليب الإدارية والعلمية المتطورة من الاحصاءات والبرامج المعلوماتية والدراسات المناسبة. المؤسسون السادة: محمد سعيد دكروب مصطفى حسن بزيع حسن علي عطوي علي عباس علويه زينب موسى حسن حسين عبد الحسين رقه خليل امين شبلي محمد نعمه الحاج زهره مصطفى حريري خليل علي خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل امين شبلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع