All legislation

قرار Decision No. 301 29/11/2005

اعتماد اختصاص «الإدارة والتسويق» لمستوى الاجازة الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

Type
قرار · Decision
Number
301
Date
29/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5845/5846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 301 تاريخ 29/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المنهاج المعد من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 577 تاريخ 5/8/2005،

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، اختصاص «الإدارة والتسويق» لمستوى الاجازة الفنية اعتبارا من العام الدراسي 2005/2006 .

المادة 2

يعمل بهذا القرار ويطبق وفقا للجداول والنصوص المرفقة ربطا.

المادة 3

تلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني