All legislation

قرار Decision No. 964 29/11/2005

تعديل المنهاج الرسمي لاختصاص صيانة الأجهزة الطبية لمستوى الامتياز الفني المحدد في القرار رقم 582 تاريخ 18/9/2004 .

Type
قرار · Decision
Number
964
Date
29/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5846/5847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 964 تاريخ 29/11/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المنهاج المعد من قبل اللجنة الفنية المتخصصة والمؤلفة بموجب القرار رقم 825 تاريخ 26/10/2005 والمتضمن موافقتها على اعتماد، منهاج لاختصاص «صيانة الأجهزة الطبية» لمستوى الامتياز الفني.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 582 تاريخ 18/9/2004 (تحديد المنهاج الرسمي لاختصاص صيانة الأجهزة الطبية في مستوى الامتياز الفني) بحيث يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص «صيانة الأجهزة الطبية» مستوى الامتياز الفني في جميع المدارس والمعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يطبق المنهاج المذكور في المادة الأولى من هذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2005/2006

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 29 تشرين الثاني 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا