المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للانماء الزراعي والثروة الحيوانية في حومين الفوقا م.م.»، مدتها: (50 سنة) خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة حومين الفوقا. مركزها: بلدة حومين الفوقا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: (1.200.000) ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية قطاعات المواشي والدواجن والنحل. 2 ـ تنمية وتطوير الزراعة انتاجا وتسويقا من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 3 ـ الحفاظ على البيئة بكافة الوسائل.