All legislation

قرار Decision No. 238 27/09/2004

انشاء جمعية تعاونية للانماء الزراعي والثروة الحيوانية في محافظة النبطية.(بأسم الجمعية التعاونية للانماء الزراعي والثروة الحيوانية في حومين الفوقا).

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
27/09/2004
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 27/09/2004
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/7/2004،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للانماء الزراعي والثروة الحيوانية في حومين الفوقا م.م.»، مدتها: (50 سنة) خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة حومين الفوقا. مركزها: بلدة حومين الفوقا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: (1.200.000) ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية قطاعات المواشي والدواجن والنحل. 2 ـ تنمية وتطوير الزراعة انتاجا وتسويقا من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 3 ـ الحفاظ على البيئة بكافة الوسائل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/9/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه