المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في عمار البيكات ـ عكار م.م.»، مدتها: 99 سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية عمار البيكات. مركزها: قرية عمار البيكات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600.000/ ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ ادخال المكننة والآلات الزراعية الحديثة. 2 ـ تأمين الأدوية والأسمدة الزراعية والبذور والشتول المؤصلة وتحسين وتهجين شجرة اللوز في القرية. 3 ـ حفر الابار الارتوازية وشق الطرقات واستصلاح الأراضي الزراعية. 4 ـ تحسين الانتاج وتخفيض كلفته وتأمين تصريفه. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند الضرورة.