All legislation

قرار Decision No. 353 19/11/2005

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال.(بأسم"الجمعية التعاونية للتنمية الريفية").

Type
قرار · Decision
Number
353
Date
19/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5849/5850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 353 تاريخ 19/11/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في عمار البيكات ـ عكار م.م.»، مدتها: 99 سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية عمار البيكات. مركزها: قرية عمار البيكات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600.000/ ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ ادخال المكننة والآلات الزراعية الحديثة. 2 ـ تأمين الأدوية والأسمدة الزراعية والبذور والشتول المؤصلة وتحسين وتهجين شجرة اللوز في القرية. 3 ـ حفر الابار الارتوازية وشق الطرقات واستصلاح الأراضي الزراعية. 4 ـ تحسين الانتاج وتخفيض كلفته وتأمين تصريفه. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/11/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه