المادة 1
مادة 1: تنقل ملكية حصة كل من السيدين انترانيك ارمناك جاكوجيان وزاوين بدروس بغداسار ترزيان في مطبوعة «الفتاة الارمنية» الشهرية، غير السياسية، إلى اسم السيد جيراير قره بت طانيليان بحيث يصبح المالك الوحيد للمطبوعة.
قرار Decision No. 676 20/11/2005
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،
بناء على القرار رقم 575 تاريخ 27/11/1973 (نقل ملكية مطبوعة «الفتاة الارمنية»)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في برج حمود الأستاذ واهه ليون موسيسيان والمسجل تحت عدد 4502/2004 تاريخ 14/10/2004 والذي بموجبه تنازل الخوري انترانيك ارمناك جاكوجيان عن حصته في ملكية مطبوعة «الفتاة الارمنية» لمصلحة السيد جيراير قره بت طانيليان.
بناء على محضر التنازل المسجل في سفارة لبنان في فرنسا تحت رقم خاص 1168/2004، رقم عام 12165A/2004 تاريخ 30/11/2004 والذي بموجبه تنازل السيد زاوين بدروس بغداسار ترزيان عن حصته في ملكية مطبوعة «الفتاة الارمنية» لمصلحة السيد جيراير قره بت طانيليان.
بناء على الطلب المقدم من السيد جيراير قره بت طانيليان والمسجل تحت رقك 2570 تاريخ 5/8/2005 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
مادة 1: تنقل ملكية حصة كل من السيدين انترانيك ارمناك جاكوجيان وزاوين بدروس بغداسار ترزيان في مطبوعة «الفتاة الارمنية» الشهرية، غير السياسية، إلى اسم السيد جيراير قره بت طانيليان بحيث يصبح المالك الوحيد للمطبوعة.
مادة 2: يبدل اسم المطبوعة ليصبح «كامار».
مادة 3: يتحمل الصحافي السيد هاكوب دانيال اويديكيان مسؤولية المطبوعة المذكورة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2005 وزير الاعلام غازي العريضي