All legislation

قرار Decision No. 676 20/11/2005

نقل ملكية حصتين في مطبوعة «الفتاة الارمنية» الشهرية، غير السياسية وابدال اسمها ليصبح «كامار»

Type
قرار · Decision
Number
676
Date
20/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5850/5851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 676 تاريخ 20/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،

بناء على القرار رقم 575 تاريخ 27/11/1973 (نقل ملكية مطبوعة «الفتاة الارمنية»)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في برج حمود الأستاذ واهه ليون موسيسيان والمسجل تحت عدد 4502/2004 تاريخ 14/10/2004 والذي بموجبه تنازل الخوري انترانيك ارمناك جاكوجيان عن حصته في ملكية مطبوعة «الفتاة الارمنية» لمصلحة السيد جيراير قره بت طانيليان.

بناء على محضر التنازل المسجل في سفارة لبنان في فرنسا تحت رقم خاص 1168/2004، رقم عام 12165A/2004 تاريخ 30/11/2004 والذي بموجبه تنازل السيد زاوين بدروس بغداسار ترزيان عن حصته في ملكية مطبوعة «الفتاة الارمنية» لمصلحة السيد جيراير قره بت طانيليان.

بناء على الطلب المقدم من السيد جيراير قره بت طانيليان والمسجل تحت رقك 2570 تاريخ 5/8/2005 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل ملكية حصة كل من السيدين انترانيك ارمناك جاكوجيان وزاوين بدروس بغداسار ترزيان في مطبوعة «الفتاة الارمنية» الشهرية، غير السياسية، إلى اسم السيد جيراير قره بت طانيليان بحيث يصبح المالك الوحيد للمطبوعة.

المادة 2

مادة 2: يبدل اسم المطبوعة ليصبح «كامار».

المادة 3

مادة 3: يتحمل الصحافي السيد هاكوب دانيال اويديكيان مسؤولية المطبوعة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2005 وزير الاعلام غازي العريضي