المادة 1
مادة 1: تلغى جميع قرارات اشغال الاملاك العمومية النهرية والمجاري الشتوية سواء أكانت صادرة عن وزير الطاقة والمياه (الموارد المائية والكهربائية سابقا) أو عن أي جهة أخرى.
قرار Decision No. 104 17/11/2005
إن وزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 27/2/2003 (رفع التعديات عن حرم الاملاك النهرية)،
إن وزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 27/2/2003 (رفع التعديات عن حرم الاملاك النهرية)،
إن وزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 27/2/2003 (رفع التعديات عن حرم الاملاك النهرية)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى جميع قرارات اشغال الاملاك العمومية النهرية والمجاري الشتوية سواء أكانت صادرة عن وزير الطاقة والمياه (الموارد المائية والكهربائية سابقا) أو عن أي جهة أخرى.
مادة 2: يطلب إلى جميع شاغلي الاملاك العمومية النهرية بموجب قرارات إدارية أو بدون مسوغ قانوني، مراجعة وزارة الطاقة والمياه لتسوية أوضاعهم المالية والقانونية خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.
مادة 3: تحتفظ الإدارة بحقها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة المخالفين.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
17 تشرين الثاني 2005 وزير الطاقة والمياه محمد فنيش