إن المدير العام للشؤون السياحية بالانابة،
بناء على القرار رقم 190 تاريخ 23/11/2005،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة،
بناء على القرار رقم /50/ تاريخ 26/3/2002 والمتعلق بالترخيص إلى وكالة BOSS لتأجير السيارات بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية،
بناء على الطلب المقدم من وكالة BOSS لتأجير السيارات رقم 2364/2 تاريخ 4/10/2004 والمتعلق بفتح فرع للوكالة،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وكالة BOSS لتأجير السيارات اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /339/ قسم /8/ الصفرا ـ اوتوستراد طرابلس ـ بيروت ـ ملك سالم ميلاد درغام ـ طابق أرضي ـ لتعاطي أعمال تأجير سيارات سياحية على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2005
مدير عام الشؤون السياحية بالانابة
الهام حب الله