إن المدير العام للشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/8/1998 (وضع نماذج الأنظمة الأساسية والأنظمة الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،
بناء على العلم والخبر رقم 3099 تاريخ 7/8/1961 (القاضي بتأسيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة)،
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 11/11/2005،
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة بعض مواد النظام الداخلي للاتحاد اللبناني لكرة السلة، مركزه: جل الديب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، المجاز بموجب العلم والخبر رقم 3099 تاريخ 7/8/1961، بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 11/11/2005
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2005
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي