All legislation

قرار Decision No. 289 29/11/2005

تصديق التعديلات على بعض مواد النظام الداخلي للاتحاد اللبناني لكرة السلة

Type
قرار · Decision
Number
289
Date
29/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5854/5855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 289 تاريخ 29/11/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/8/1998 (وضع نماذج الأنظمة الأساسية والأنظمة الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على العلم والخبر رقم 3099 تاريخ 7/8/1961 (القاضي بتأسيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة)،

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 11/11/2005،

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة بعض مواد النظام الداخلي للاتحاد اللبناني لكرة السلة، مركزه: جل الديب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، المجاز بموجب العلم والخبر رقم 3099 تاريخ 7/8/1961، بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 11/11/2005

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2005 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي