المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «شركة الياس جميل شحاده ومسعد فؤاد ناصيف للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 491 بحيث يصبح «شركة جميل شحاده وشريكه للصيرفة».
قرار Decision No. 9199 28/11/2005
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،
وبناء على القرار 7375 تاريخ 17/9/1999 القاضي بإدراج اسم «شركة الياس جميل شحاده ومسعد فؤاد ناصيف للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 491،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/7/2005 القاضي بالموافقة على تعديل اسم «شركة الياس جميل شحاده ومسعد فؤاد ناصيف للصيرفة» بحيث يصبح «شركة جميل شحاده شريكه للصيرفة»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 8/11/2005 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «شركة الياس جميل شحاده ومسعد فؤاد ناصيف للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 491 بحيث يصبح «شركة جميل شحاده وشريكه للصيرفة».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه