المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /136.723.000/ل.ل. (مائة وستة وثلاثون مليون وسبعماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 2 ـ ديوان المحاسبة. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /27.591.000/ل.ل. (سبعة وعشرون مليون وخمسماية وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 2 ـ ديوان المحاسبة. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /102.856.000/ل.ل. (مائة واثنان مليون وثمانماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 2 ـ ديوان المحاسبة. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). النبذة 9 ـ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى. /6.276.000/ل.ل.
المجموع /136.723.000/ل.ل. (مائة وستة وثلاثون مليون وسبعماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).