All legislation

مرسوم Decree No. 15975 20/12/2005

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2005 الى مجلس الانماء والاعمار خاص بانشاء مدرسة صير الغربية الفنية

Type
مرسوم · Decree
Number
15975
Date
20/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6210/6212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15975 تاريخ 20/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى)، لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار،

بناء على قانون الموازنة للعام 97 لا سيما المادة 23 منه، والمعدل بموجب قوانين الموازنة للأعوام 98، 99، 2000، 2001، 2002، 2003، 2004،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 15/7/98 والمعدل بالقرار رقم 13 تاريخ 10/5/2000 (توزيع اعتمادات قانون البرنامج)،

بناء على المرسوم رقم 5975 تاريخ 27/7/2001، القاضي بانشاء مدرسة فنية في صير الغربية ـ قضاء النبطية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني «ب» من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ـ لعام 2005 والبالغة قيمته /1.750.000.000/ل.ل. فقط مليار وسبعماية وخمسون مليون ل.ل. إلى موازنة مجلس الانماء والاعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (ب): الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 108 ـ دراسات، انشاءات، ترميم، تأهيل، صيانة، اضافة طوابق، أثاث وتجهيزات. الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ انشاء أبنية. النبذة 2 ـ انشاء أبنية متخصصة (انشاء مدرسة صير الغربية الفنية). /1.750.000.000/ل.ل. (فقط مليار وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2005 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لانشاء مدرسة صير الغربية الفنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور