إن رئيس الجمهورية،
بناء على المرسوم،
بناء على القانون رقم 114 تاريخ 7/12/1991 وتعديلاته القاضي بمنح بعد الإعفاءات والمزايا والحصانات،
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، المالية، والأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
يمنح الاتحاد العربي للمساحة الإعفاء من الضرائب والرسوم الآتية:
1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959. 2
2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967.
4 ـ الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على أن لا يتجاوز عددها الثلاثة.
5 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد.
6 ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
تستثنى من الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضها موظفو الاتحاد باستثناء الموظفين المحليين.
يمنح الاتحاد العربي للمساحة وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لأداء مهامه أسوة بالمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في إطار هيئة الأمم المتحدة أو أحد أجهزتها باستثناء الموظفين المحليين.
لا يستفيد الرعايا اللبنانيون العاملون في الاتحاد المذكور من الإعفاءات المنصوص عنها في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي