All legislation

مرسوم Decree No. 15929 13/12/2005

إنشاء «اتحاد بلديات غربي بعلبك» قضاء بعلبك ـ محافظة بعلبك ـ الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
15929
Date
13/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15929 تاريخ 13/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 19 تاريخ 27/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في قضاء بعلبك، محافظة بعلبك ـ الهرمل، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات غربي بعلبك».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1736 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 4129 / 2016 ) (عدلت بموجب مرسوم 440 / 2007 ) (عدلت بموجب مرسوم 16719 / 2006 )

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية:

شمسطار ـ غربي بعلبك، حوش سنيد، قصرنبا، تمنين التحتا، تمنين الفوقا، وبدنايل وحوش الرافقة وجبعا، حدث بعلبك، طاريا وحزين وكفردان ، بيت شاما والعقيدية ويكون مركزه بلدة شمسطار

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع