المادة 1
أنشئ في قضاء بعلبك، محافظة بعلبك ـ الهرمل، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات غربي بعلبك».
مرسوم Decree No. 15929 13/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 19 تاريخ 27/10/2005،
يرسم ما يأتي:
أنشئ في قضاء بعلبك، محافظة بعلبك ـ الهرمل، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات غربي بعلبك».
(عدلت بموجب مرسوم 1736 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 4129 / 2016 ) (عدلت بموجب مرسوم 440 / 2007 ) (عدلت بموجب مرسوم 16719 / 2006 )
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية:
شمسطار ـ غربي بعلبك، حوش سنيد، قصرنبا، تمنين التحتا، تمنين الفوقا، وبدنايل وحوش الرافقة وجبعا، حدث بعلبك، طاريا وحزين وكفردان ، بيت شاما والعقيدية ويكون مركزه بلدة شمسطار
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع