المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وفقا لما يلي:
مرسوم Decree No. 15930 13/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة /52/ منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور