All legislation

مرسوم Decree No. 15938 15/12/2005

إنشاء «اتحاد بلديات الهرمل» قضاء الهرمل ـ محافظة بعلبك ـ الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
15938
Date
15/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15938 تاريخ 15/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 21 تاريخ 27/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انشئ في قضاء الهرمل، محافظة بعلبك ـ الهرمل، اتحاد بلديات يسم «اتحاد بلديات الهرمل».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 9449 / 2012 )

كما تعدلت بالمرسوم 6134 تاريخ 18/8/2011 ج.ر 39

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: الهرمل، القصر وفيسان، الشواغير الفوقا والتحتا، والكواخ ،فيسان ،جوار الحشيش ويكون مركزه بلدة الهرمل.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع