المادة 1
انشئ في قضاء الهرمل، محافظة بعلبك ـ الهرمل، اتحاد بلديات يسم «اتحاد بلديات الهرمل».
مرسوم Decree No. 15938 15/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 21 تاريخ 27/10/2005،
يرسم ما يأتي:
انشئ في قضاء الهرمل، محافظة بعلبك ـ الهرمل، اتحاد بلديات يسم «اتحاد بلديات الهرمل».
(عدلت بموجب مرسوم 9449 / 2012 )
كما تعدلت بالمرسوم 6134 تاريخ 18/8/2011 ج.ر 39
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: الهرمل، القصر وفيسان، الشواغير الفوقا والتحتا، والكواخ ،فيسان ،جوار الحشيش ويكون مركزه بلدة الهرمل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع