All legislation

مرسوم Decree No. 15939 15/12/2005

ضم بلدية شبطين إلى اتحاد بلديات منطقة البترون ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
15939
Date
15/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6151-6152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15939 تاريخ 15/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 9071 تاريخ 8/11/2002 (إنشاء اتحاد بلديات منطقة البترون)،

بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة البترون رقم 20/2004 تاريخ 31/7/2004،

بناء على قرار بلدية شبطين رقم 3 تاريخ 13/6/2004،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية شبطين إلى اتحاد بلديات منطقة البترون ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع