All legislation

مرسوم Decree No. 15921 13/12/2005

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في طبرجا (قضاء كسروان).(بأسم "مدرسة روضة الملائكة").

Type
مرسوم · Decree
Number
15921
Date
13/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6152-6153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15921 تاريخ 13/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نضال يوسف بركات المسجل بالرقم 2695/12 تاريخ 7/6/2005 (والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في طبرجا (قضاء كسروان) باسم «مدرسة روضة الملائكة»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة نضال يوسف بركات المولودة عام 1966 في بيروت (قضاء بيروت) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في طبرجا (قضاء كسروان) على العقار رقم 78 من منطقة طبرجا العقارية ملك استثمار السيدة كلود المعاصيري باسم «مدرسة روضة الملائكة». لا يحث للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني