إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نضال يوسف بركات المسجل بالرقم 2695/12 تاريخ 7/6/2005 (والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في طبرجا (قضاء كسروان) باسم «مدرسة روضة الملائكة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة نضال يوسف بركات المولودة عام 1966 في بيروت (قضاء بيروت) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في طبرجا (قضاء كسروان) على العقار رقم 78 من منطقة طبرجا العقارية ملك استثمار السيدة كلود المعاصيري باسم «مدرسة روضة الملائكة». لا يحث للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني