All legislation

مرسوم Decree No. 15952 15/12/2005

تعديل اسم مدرسة فنية خاصة في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «المركز الأميركي الأكاديمي لتعليم اللغة والعلوم التجارية»

Type
مرسوم · Decree
Number
15952
Date
15/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6153-6154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15952 تاريخ 15/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 7344 تاريخ 5/10/1995 ورقم 11072 تاريخ 25/9/1997 ورقم 5604 تاريخ 5/6/2001 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «المركز الأميركي الأكاديمي لتعليم اللغة والعلوم والتجارية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل حماده والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8283/6 تاريخ 26/10/2005 والمتضمن طلب تعديل اسم المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم المدرسة الفنية الخاصة باسم «المركز الأميركي لتعليم اللغة والعلوم التجارية» الكائنة على العقار رقم 453 القسم 19 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) لصاحبها السيد جميل أحمد حماده المولود بتاريخ 1952، بحيث يصبح على الوجه الآتي: «المركز الأميركي الأكاديمي للغات والعلوم». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني