إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من الشيخ محمد جعفر سليمان المهاجر المسجل بالرقم 1318/12 تاريخ 5/5/2005 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في الكرك (قضاء زحلة) باسم «مدرسة الهدى الثانية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للشيخ محمد جعفر سليمان المهاجر المولود: عام 1936 في بعلبك (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط الثانوي نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 342 في الكرك من منطقة معلقة أراضي (قضاء زحلة) باسم «مدرسة الهدى الثانية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمسة سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزارة الصحة العامة