المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة Nordisk hjalp السويدية لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن اسرة مرضى كهربائية (عدد 30)، ومستلزمات متنوعة لأصحاب الاعاقة الجسدية لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم Decree No. 15993 23/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة Nordisk hjalp السويدية لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن اسرة مرضى كهربائية (عدد 30)، ومستلزمات متنوعة لأصحاب الاعاقة الجسدية لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور