المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /350.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة (مساهمة مالية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية). /350.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير).