المادة 1
مادة 1: عين كل من السادة التالية أسماؤهم عضوا في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لمدة أربع سنوات. محمد شقير ـ أحمد حطيط ـ عصام مكارم ـ رؤوف أبو زكي ـ نسيب الجميل ـ ناجي مزنر ـ روفائيل دبانة ـ تانيا عيد.
مرسوم Decree No. 15936 14/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (غرف التجارة والصناعة) لا سيما المادتان 23 و24 منه،
بناء على المرسوم رقم 2160 تاريخ 23/1/1992 (تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة غرفتي التجارة والصناعة في كل من بيروت وطرابلس)،
بناء على نتائج انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في غرفة التجارة والصناعة في بيروت التي أجريت بتاريخ 27/8/2005،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين كل من السادة التالية أسماؤهم عضوا في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لمدة أربع سنوات. محمد شقير ـ أحمد حطيط ـ عصام مكارم ـ رؤوف أبو زكي ـ نسيب الجميل ـ ناجي مزنر ـ روفائيل دبانة ـ تانيا عيد.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد