إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)، لا سيما المادتان 5 و15 منه،
بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب القضاة) لا سيما الجدول رقم 4 منه،
بناء على المرسوم رقم 15170 تاريخ 23/9/2005 (احالة رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا على التقاعد لبلوغه السن القانونية)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد نهاد مصطفى حريز (رقمه المالي 4/142)، المستشار لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا ـ درجة ثامنة ـ وعين رئيسا لمحكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا في الدرجة التاسعة على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور