All legislation

مرسوم Decree No. 15968 20/12/2005

نقل قاض وتعيينه رئيسا لمحكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا

Type
مرسوم · Decree
Number
15968
Date
20/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15968 تاريخ 20/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)، لا سيما المادتان 5 و15 منه،

بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب القضاة) لا سيما الجدول رقم 4 منه،

بناء على المرسوم رقم 15170 تاريخ 23/9/2005 (احالة رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا على التقاعد لبلوغه السن القانونية)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد نهاد مصطفى حريز (رقمه المالي 4/142)، المستشار لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا ـ درجة ثامنة ـ وعين رئيسا لمحكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا في الدرجة التاسعة على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور