All legislation

مرسوم Decree No. 15942 15/12/2005

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
15942
Date
15/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15942 تاريخ 15/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس بشارة يوسف فاخوري، المسجل برقم 10642 تاريخ 7/6/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 12884 تاريخ 17/7/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد الياس بشارة يوسف فاخوري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في صور ـ الشارع العام ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الإمضاء: يعقوب الصراف