إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ادوار خالد قرانوح، المسجل برقم 7340 تاريخ 9/4/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005،
بناء على المرسوم رقم 10696 تاريخ 3/9/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ادوار خالد قرانوح، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الجديدة/زغرتا ـ العقار رقم 209/القسم 17 ـ الطريق العام ـ قرب مستشفى الشمال ـ بجانب صيدلية سانت ماري ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الإمضاء: يعقوب الصراف