إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد الياس عزيز عاصي، المسجلين برقم 15329 ـ 15333 تاريخ 7/9/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2005،
بناء على المرسوم رقم 10562 تاريخ 31/7/2003 القاضي بتجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد الياس عزيز عاصي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محله الكائن في شتورا ـ الشارع العام ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2005
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الإمضاء: يعقوب الصراف