All legislation

قرار Decision No. 1058 13/12/2005

إنشاء بلدية في بلدة قنية قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1058
Date
13/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6164-6165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1058 تاريخ 13/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القانون رقم 640 تاريخ 20/11/2004 (إضافة قرى جديدة إلى قضاء عكار ـ محافظة عكار)،

بناء على الطلب المقدم من أهالي بلدة قنية والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 14283 تاريخ 5/7/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة قنية ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية قنية».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية قنية وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع