المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة مزرعة طبايا ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية مزرعة طبايا».
قرار Decision No. 1060 13/12/2005
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من أهالي بلدة مزرعة طبايا والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 2804 تاريخ 7/2/2004،
بناء على قرار بلدية حومين التحتا رقم 5 تاريخ 1/1/2004،
بناء على قرار بلدية عنقون رقم 63 تاريخ 8/11/2003،
بناء على قرار بلدية بنعفول المؤرخ بتاريخ 1/10/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة مزرعة طبايا ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية مزرعة طبايا».
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية مزرعة طبايا وفقا للخريطة المرفقة والتي تكرس النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
13 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع