All legislation

قرار Decision No. 1060 13/12/2005

إنشاء بلدية في بلدة مزرعة طبايا قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
1060
Date
13/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6165-6166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1060 تاريخ 13/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من أهالي بلدة مزرعة طبايا والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 2804 تاريخ 7/2/2004،

بناء على قرار بلدية حومين التحتا رقم 5 تاريخ 1/1/2004،

بناء على قرار بلدية عنقون رقم 63 تاريخ 8/11/2003،

بناء على قرار بلدية بنعفول المؤرخ بتاريخ 1/10/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة مزرعة طبايا ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية مزرعة طبايا».

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية مزرعة طبايا وفقا للخريطة المرفقة والتي تكرس النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

13 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع