All legislation

مرسوم Decree No. 15962 19/12/2005

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
15962
Date
19/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6241/6242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15962 تاريخ 19/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد توفيق عازار، المسجل برقم 14812، تاريخ 29/8/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 12236 تاريخ 8/4/2004 القاضي بتجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد فؤاد توفيق عازار، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محله الكائن في طرابلس ـ بولفار البساتين ـ مقابل مصرف لبنان ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الإمضاء: يعقوب الصراف