All legislation

علم وخبر Notice of association No. 340 12/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التنمية والعطاء» مركزها: بيت أيوب ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
340
Date
12/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6170-6171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 340 تاريخ 12/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والعطاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21367 تاريخ 25/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التنمية والعطاء». مركزها: بيت أيوب ـ ملك حسن حسن ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية. 2 ـ تقديم المساعدات الطبية للمحتاجين وتأمين الطبابة والأدوية لهم وذلك بالسعي مع الجهات المختصة وأهل الخبرة والاختصاص للمساهمة في إنشاء مركز صحي وتجهيزه بالمعدات والآليات اللازمة. 3 ـ القيام بحملات توعية في مجال الصحة والتربية والبيئة وذلك بالاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة. 4 ـ تقديم منح دراسية للمتفوقين والعمل على إنشاء مراكز تربوية ومهنية وتقديم القرطاسية واللوازم المدرسية للطلاب المحتاجين. 5 ـ تقديم مساعدات زراعية (أدوية ـ حبوب ـ أسمدة ـ بزار...). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي رشيد عمر خالد أنيس شميط خالد أحمد خليل محمد علي حسين خضر أحمد أحمد محمد نور شفيق سالم د. فادي جميل الأحمر عبد الرحمن محمد حسن محمد علي ديب أحمد علي أيوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن محمد حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع