All legislation

علم وخبر Notice of association No. 341 12/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة الأب جوزف موسى الحجار» مركزها: ذوق مكايل ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
341
Date
12/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6171-6173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 341 تاريخ 12/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الأب جوزف موسى الحجار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21780 تاريخ 29/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة الأب جوزف موسى الحجار». مركزها: ذوق مكايل ـ شارع راهبات البشارة ـ ملك دير الراهبات الباسليات الشويريات ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ بناء رابطة من الرجال والنساء غايتهم تحقيق المثل العليا المسيحية في حياتهم الشخصية وفي خدمة المجتمع الإنساني. 2 ـ تقديم الدعم والمساعدة بالوسائل المالية والمادية والمعنوية للمشاريع الثقافية والاجتماعية والخيرية التي تديرها وترعاها راهبات الباسليات الشويريات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب جوزيف موسى حجار الياس خليل شكور رولان فارس لحور أنطون مخايل عبيد أمال شفيق الباشا الراهبة أمال يوسف أبو رجيلي (المعروفة في الرهبانية باسم الأم ليونتين). ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان مخايل عبيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع