إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 50/أد تاريخ 16/4/1996، وتعديله برقم 17/أد تاريخ 10/3/1999،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية آل سويد وآل فارس الخيرية في كفرحمام» المتعلق بتعديل اسم ومركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22782 تاريخ 9/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: «جمعية آل سويد وآل فارس الخيرية في كفرحمام». المجازة بموجب العلم والخبر رقم 50/أد تاريخ 16/4/1996 وتعديله برقم 17/أد تاريخ 10/3/1999. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية التنمية والتعاون الخيرية في كفرحمام». بدلا من: «جمعية آل سويد وآل فارس الخيرية في كفرحمام». مركزها: كفرحمام ـ ملك علي سويد ـ قضاء حاصبيا. بدلا من: العمروسية ـ قضاء عاليه،
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع