إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إدارة المشاريع في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21346 تاريخ 25/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إدارة المشاريع في لبنان». مركزها: سن الفيل ـ شارع السيدة ـ رقم 100 ـ بناية أبي جابر ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى تنمية وتنظيم ونشر إدارة المشاريع (management of projects) كما تهدف إلى تطوير لمجتمع مديري المشاريع في لبنان وذلك عبر تنظيم أحداث ومؤتمرات محلية وإعداد دورات تدريبية متعلقة بمهنة إدارة المشاريع (projects management). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أكرم حليم نجار باتريك ادوار لبرتيون ريشار جان أبو سعدى غريس جوزف النجار جيمي اسكندر شار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غريس جوزف نجار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع