All legislation

علم وخبر Notice of association No. 346 15/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل نجم الخيرية الاجتماعية الثقافية» مركزها: حومين التحتا ـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
346
Date
15/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6177-6179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 346 تاريخ 15/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل نجم الخيرية الاجتماعية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22335 تاريخ 5/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل نجم الخيرية الاجتماعية الثقافية». مركزها: حومين التحتا ـ منزل سليم محمد نجم ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ المساهمة في تطور الحالات الاجتماعية والثقافية بمختلف الوسائل والطرق الملائمة والعمل على مساعدة الفئات الفقيرة ضمن عائلة نجم. 2 ـ تأسيس مكتبة للمطالعة والتثقيف من أجل نشر الوعي والمعرفة. 3 ـ العمل على تجميع المقدرات والطاقات لدى أبناء عائلة نجم لخدمة المجتمع اللبناني. 4 ـ تقديم الخدمات الغذائية والمساعدات الاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن موسى نجم حسن توفيق نجم سامي قاسم نجم منير علي نجم نمر محمد نجم عدنان فضل نجم سليم محمد نجم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم محمد نجم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع